في حکم الاستقراض لإحضار الماء
(المسألة 624): لو اضطرّ للإقتراض لأجل تحصيل الماء وجب ذلک ولکن إذا علم أو إحتمل عدم التمکّن من تسديد دينه لم يجب عليه الإقتراض ولو وهب له شخص مقدار من الماء من دون منّ کبيرة وجب عليه القبول.
(المسألة 624): لو اضطرّ للإقتراض لأجل تحصيل الماء وجب ذلک ولکن إذا علم أو إحتمل عدم التمکّن من تسديد دينه لم يجب عليه الإقتراض ولو وهب له شخص مقدار من الماء من دون منّ کبيرة وجب عليه القبول.