في ما اذا خاف علي نفسه من استعمال الماء
(المسألة 625): إذا کان لديه ماء ولکنّه يخشى إذا توضّأ أن يتمرّض أو يطول مرضه، أو يشتدّ، أو تصعب معالجته، وجب في جميع هذه الحالات التيمّم، ولکن إذا لم يضرّه الماء الحارّ مثلا وجب أن يسخّن الماء ويتوضّأ أو يغتسل، ولا يجب أن يتيقّن بالضرر، بل يکفي الخوف من الضرر لکي يسقط الوضوء وتتحوّل وظيفته إلى التيمّم.