من علم أنّ الماء يضرّه
(المسألة 627): من علم أنّ الماء يضرّ به وتيمّم ثمّ علم انّ الماء لا يضرّه فتيمّمه باطل فلو صلّى به فالأحوط وجوباً إعادتها، وبعکس ذلک إذا تيقّن أنّ الماء غير مضرّ لحاله وتوضّأ به أو إغتسل ثمّ علم بعد ذلک أنّ الماء مضرّ لحاله فالأحوط وجوباً أن يتيمّم، ولو کان قد صلّى أعاده.