في ما اذا خاف هلاک نفسه أو أهله
(المسألة 628): إذا کان لديه مقدار کاف من الماء ولکن إذا إستعمله في الوضوء أو الغسل يخشى أن يهلک نفسه أو أولاده أو أقربائه أو مرافقوه من العطش، أو يتمرّضوا، أو يقعوا في مشقّة غير عادية، وجب أن يتيمّم ويحتفظ بالماء. وهکذا إذا کانت نفس شخص غير مسلم تقع في خطر لو إستعمل الماء في الوضوء أو الغسل وجب إعطاء الماء إليه، والتيمّم، وهکذا يجري نفس هذا الحکم في حقّ الحيوان.