في ما لو کان الماء أو الاناء مغصوبا أو من الذهب أو الفضة
(المسألة 631): إذا کان الماء أو اناؤه غصبياً أو کان من الذهب أو الفضّة ولم يکن لديه ماء أو إناء آخر وجب عليه التيمّم بدل الوضوء أو الغسل.
(المسألة 631): إذا کان الماء أو اناؤه غصبياً أو کان من الذهب أو الفضّة ولم يکن لديه ماء أو إناء آخر وجب عليه التيمّم بدل الوضوء أو الغسل.