في تأخير الصلاة عن عمد إلي أن ضاق الوقت
(المسألة 633): إذا أخّر صلاته عمداً حتّى لم يبقى لديه وقت للوضوء أو الغسل فقد أثم وصحّت صلاته مع التيمّم وان کان الأحوط إستحباباً قضاءه.
(المسألة 633): إذا أخّر صلاته عمداً حتّى لم يبقى لديه وقت للوضوء أو الغسل فقد أثم وصحّت صلاته مع التيمّم وان کان الأحوط إستحباباً قضاءه.