مسئله شماره التوضّؤ أو الإغتسال بالثلج و الجليد ما يصحّ به التيمم (637)التوضّؤ أو الإغتسال بالثلج و الجليد (المسألة 640): من فقد الماء فإن کان لديه ثلج أو جليد فإن أمکنه إذابته وجب ذلک وتوضّأ به أو إغتسل.