اختلاط التراب و الرمل بالتبن
(المسألة 641): إذا إختلط التراب بالتبن أو أشياء اُخرى مثلا فلا يمکنه التيمّم به ولکن إذا کان المزيج قليلا بحيث يطلق عليه أنّه تراب أو رمل فلا بأس بالتيمّم به.
(المسألة 641): إذا إختلط التراب بالتبن أو أشياء اُخرى مثلا فلا يمکنه التيمّم به ولکن إذا کان المزيج قليلا بحيث يطلق عليه أنّه تراب أو رمل فلا بأس بالتيمّم به.