مسئله شماره شراء التراب للتيمم ما يصحّ به التيمم (637)شراء التراب للتيمم (المسألة 642): إذا فقد ما يصحّ التيمّم به کالتراب وأمثاله ولکنّه يتمکّن من شرائه وجب عليه شراؤه.