مسئله شماره المسجون في المکان المغصوب ما يصحّ به التيمم (637)المسجون في المکان المغصوب (المسألة 645): يجوز للمسجون في مکان غصبي أن يتيمّم على تراب أو حجر ذلک المکان ويصلّي.