حصول العلم بمسح الجبهة و ظهر الکفين
(المسألة 651): يجب مسح مقدار من أطراف الجبهة وفوق الرسغ لتحصيل اليقين بمسح تمام الجبهة وظاهر الکفّين، ولکن لا يجب مسح ما بين الأصابع والأحوط وجوباً أن يمسح جبهته وظاهر کفّيه من الأعلى إلى الأسفل وأن يأتي بالموالاة في التيمّم، فإذا فصل بين أعماله بمقدار تزول معه صورة التيمّم بطل.