النية في التيمم
(المسألة 652): لا يجب عند النيّة أن يعيّن أنّ هذا التيمّم بدل الغسل أو بدل الوضوء بل يکفي قصد إطاعة الأمر الإلهي حتّى إذا نوى أحدهما بدل الآخر ولکنّه قصد إطاعة الأمر الواقعي الإلهي فتيمّمه صحيح.
(المسألة 652): لا يجب عند النيّة أن يعيّن أنّ هذا التيمّم بدل الغسل أو بدل الوضوء بل يکفي قصد إطاعة الأمر الإلهي حتّى إذا نوى أحدهما بدل الآخر ولکنّه قصد إطاعة الأمر الواقعي الإلهي فتيمّمه صحيح.