الاستنابة في التيمم
(المسألة 656): إذا لم يستطع المکلّف التيمّم وجب أن يستنيب ويجب على النائب أن ييمّمه بيد المکلّف نفسه، فإن تعسّر ضرب کفّيه على الأرض ثمّ يمّمه بيديه، فإن لم يستطع ذلک أيضاً وجب على النائب أن يضرب يديه على شيء يصحّ التيمّم عليه ثمّ يمسح بهما على جبهة ذلک المکلّف وظاهر کفّيه.