وقت الدخول بالصلاة
(المسألة 682): يصحّ للمکلّف الإتيان بالصلاة عندما يکون على يقين من دخول الوقت أو يخبره رجل عادل واحد على الأقل بدخول الوقت ويکفي أذان الشخص العارف للوقت الذي يطمئن إليه ويکفي أيضاً الظنّ القوي بدخول الوقت إذا حصل له من طرق اُخرى سواءً کان بواسطة الساعة الصحيحة أو غير ذلک.