في ما لو علم بدم يزيد علي الدرهم بعد الصلاة
(المسألة 741): إذا رأى على لباسه أو بدنه دماً وتيقّن أنّه أقلّ من مقدار الدرهم أو أنّه دم جرح ودمل والذي تصحّ فيه الصلاة وصلّى بذلک الحال، ثمّ علم أنّه أکثر من مقدار الدرهم أو أنّه غير دم الجرح والدمل فصلاته صحيحة.