نجاسة الثوب و بدن من ليس لديه ماء يکفي لغسل کليهما
(المسألة 743): من کان له لباس واحد وتنجّس بدنه ولباسه کليهما،وکان لديه من الماء ما يکفي لتطهير أحدهما، فالأحوط وجوباً تطهير بدنه والصلاة بذلک اللباس النجس، ولکن إذا کانت نجاسة اللباس أشدّ «کأن يکون قد تنجّس بالبول فيجب تطهيره مرّتين بالماء القليل وکانت نجاسة البدن مثلا بالدم التي يکفي في تطهيرها غسلها مرّة واحدة» فالأحوط وجوباً تطهير اللباس والصلاة ببدن النجس.