الإباحة
(المسألة 746): الشرط الثاني في لباس المصلّي: أن يکون لباس المصلّي مباحاً على الأحوط وجوباً، فلو تعمّد الصلاة في اللباس المغصوب أعاد الصلاة ولو کان يحتوي على خيطاً أو زراً مغصوبة، ولکن لو لم يعلم بالغصب فصلاته صحيحة، وکذلک إذا کان يعلم بالغصب ثمّ نسي فصلاته صحيحة أيضاً إلاّ إذا کان هو الغاصب أي أن يکون قد غصب ذلک الثوب ثمّ نسي وصلّى به فالأحوط وجوباً هنا إعادة الصلاة.