الصلاة في ثوب بما فيه الخمس و الزکاة
(المسألة 749): إذا اشترى بمال غير مخمّس أو غير مزکّى کان في صلاته في ذلک اللباس إشکال، وهکذا إذا اشترى لباساً نسيئة ولکنّه نوى حين إجراء المعاملة أن يدفع ثمن هذا اللباس فيما بعد من مال غير مخمّس أو غير مزکّى أو لا يسدّد ثمنه أصلا، کان في صلاته فيه إشکال.