لعاب ما لا يؤکل من الحيوان و نخامته و عرقه و شعره علي اللباس
(المسألة 754): إذا وقع لعاب حيوان لا يؤکل لحمه کالقطّة أو نخامته أو رطوبة اُخرى على بدن أو لباس المصلّي فما دامت عينه باقية ففي الصلاة إشکال ولکن إذا جفّت وزالت عينه فصلاته صحيحة.
(المسألة 754): إذا وقع لعاب حيوان لا يؤکل لحمه کالقطّة أو نخامته أو رطوبة اُخرى على بدن أو لباس المصلّي فما دامت عينه باقية ففي الصلاة إشکال ولکن إذا جفّت وزالت عينه فصلاته صحيحة.