في من ليس لديه ثوباً غير الثوب الحريري، المتنجس و...
(المسألة 768): لو لم يکن لديه سوى الثوب النجس أو الثوب المصنوع من الحرير أو المخيط بالذهب أو اللباس المتّخذ من حيوان ميتة أو حيوان حرام اللحم وجب الصلاة بذلک اللباس، ولکن إذا لم يکن لديه سوى اللباس المغصوب وأمکنه خلعه والصلاة بدونه وجب عليه أن يصلّي عرياناً بالکيفية المذکورة سابق.