في نوعية بطانيّة من يصلي عاريا مستلقيا و ملحفته و غطاء سريره
(المسألة 773): من حکمه الصلاة مستلقياً فإن کان عارياً فالأحوط وجوباً أن لا يکون لحافه أو فراشه نجساً أو من الحرير الخالص وأمثال ذلک الذي قيل في المسائل السابقة إلاّ أن يکون في حال الإضطرار.