في موارد جواز الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب
(المسألة 774): تصحّ الصلاة مع بدن أو في لباس نجس في المواضع الستة التالية:1 ـ إذا تلوّث بدنه أو ثوبه بدم الجرح أو الدمل.2 ـ إذا کان الدم الذي على اللباس أقلّ من درهم (بمقدار عقدة السبابة).3 ـ إذا کان الملبوس صغيراً مثل الجورب والقلنسوة ممّا لا يمکن ستر العورة به.4 - المحمول المتنجّس.5 - لباس المرأة المربية للطفل.6 ـ إذا کان مضطراً للصلاة مع بدن نجس أو في لباس نجس.وسيأتي تفصيل هذه المسائل لاحق.