في حکم الدم النافذ إلي باطن الثوب
(المسألة 783): إذا سرى الدم من ظاهر اللباس إلى البطانة فانّه يحسب کلّ منها دماً مستقلا، ولکن القماش الذي ليس له بطانة يحسب شيئاً واحداً إذا سرى الدم من طرف إلى طرف آخر ولم يکن القماش سميک.
(المسألة 783): إذا سرى الدم من ظاهر اللباس إلى البطانة فانّه يحسب کلّ منها دماً مستقلا، ولکن القماش الذي ليس له بطانة يحسب شيئاً واحداً إذا سرى الدم من طرف إلى طرف آخر ولم يکن القماش سميک.