الاباحة
(المسألة 792): يشترط توفّر الاُمور التالية في مکان المصلّي:الأوّل ـ أن يکون مباحاً على الأحوط وجوباً، وعلى هذا لو صلّى أحد في أرض مغصوبة أو على فراش أو سرير مغصوب کان في صلاته إشکال، وهکذا إذا صلّى في مکان تعود منفعته إلى الغير (کما لو کان ذلک المکان مستأجراً لأحد) فانّ الصلاة فيه من دون إذن المستأجر فيها إشکال. وهکذا في مکان تعلّق به حقّ الغير کما لو أوصى ميّت بأن يصرف ثلث ماله في أمر فانّه ما لم يفرز الثلث لا تجوز الصلاة في المکان الذي هو ملک للميّت.