الصلاة في ملک الوارث الصغير أو المجنون
(المسألة 802): إذا کان بعض ورثة الميّت صغيراً أو مجنوناً أو غائباً فالتصرّف في ملکهم والصلاة فيه حرام، ولکن تصرّفات الجزئية المتعارفة لنقل الميّت لا إشکال فيه.
(المسألة 802): إذا کان بعض ورثة الميّت صغيراً أو مجنوناً أو غائباً فالتصرّف في ملکهم والصلاة فيه حرام، ولکن تصرّفات الجزئية المتعارفة لنقل الميّت لا إشکال فيه.