الصلاة في الاراضي الزراعية المتسعة
(المسألة 804): تجوز الصلاة والجلوس والنوم وسائر التصرّفات الجزئية في الأراضي الزراعية وغير الزراعية الواسعة التي ليس لها سور وحائط ولا زراعة فيها فعلا، سواءً أکانت قريبة من المدن والقرى أو بعيدة عنها، وسواء أکان ملاکها صغاراً أو کباراً، ولکن إذا صرّح أصحابها بعدم الإذن أو عرفنا بعدم رضاهم قلباً حرم التصرّف فيها وکان في الصلاة فيها إشکال.