تقدم الرجل علي المرأة
(المسألة 811): الشرط الرابع ـ يجب أن يتأخّر موضع وقوف المرأة في الصلاة عن موضع وقوف الرجل قليلا وأن يکون موضع سجودها متأخّراً بقليل عن موضع سجود الرجل (على الأحوط) وإلاّ بطلت الصلاة ولا فرق في هذه المسألة بين المحارم وغير المحارم. ولکن لا إشکال إذا کان بين الرجل والمرأة جدار أو ستار أو ما شابه ذلک أو کان بينهما فاصلة بمقدار عشرة أذرع أي خمس أمتار تقريب.