تطهير موضع من المسجد لا يمکن تطهيره من غير تخريبه
(المسألة 826): إذا تنجّس مکان من المسجد بحيث لا يمکن تطهيره من دون حفر أو تخريب وجب الحفر أو التخريب إذا لم يستلزم تخريباً کثيراً والأحوط وجوباً أن يصلح ما خرّبه أو حفره ويعيده کحالته الاُولى، والأفضل أن يتکفّل ذلک الشخص الذي نجّسه فلو کلّفه ذلک نفقات ضمنها على الأحوط وجوب.