ادخال عين النجاسة في المسجد
(المسألة 830): يحرم إدخال عين النجاسة کالدم والبول إلى المسجد حتّى لو لم يوجب هتکاً على الأحوط وجوباً إلاّ أن يکون شيئاً جزئياً على لباس وبدن الشخص الداخل أو على لباس الأطفال الصغار، وأمّا إدخال المتنجّس «الشيء الذي لاقى النجس کاللباس والحذاء النجس» فلو لم يؤدّ إلى هتک المسجد ولم يسبّب تلويث المسجد فلا يحرم.