بيع أرض المسجد و متعلّقاته اذا خربت
(المسألة 833): إذا خرب المسجد لا يجوز بيع أرضه أو إدخاله في ملک أو شارع، بل يحرم حتّى بيع أبوابه ونوافذه وغير ذلک ممّا يتعلّق به، ولو خرب المسجد وجب صرف هذه الأشياء في تعمير نفس ذلک المسجد، وإذا لم تنفع لذلک المسجد وجب صرفها في المساجد الاُخرى، وإذا لم تنفع للمساجد الاُخرى أيضاً وجب بيعها وصرف ثمنها في تعمير ذلک المسجد نفسه، وإلاّ فيصرف في تعمير مسجد آخر.