في ما اذا کان هناک جماعة يصلون بالجماعة
(المسألة 847): إذا کانت مجموعة تصلّي جماعة أو کانت صلاتهم قدتمّتولم تنهدم الصفوف وأراد شخص أن يصلّي فرادى أو مع جماعة اُخرى تريد الشروع في الصلاة يسقط عنه الأذان والإقامة بشرط أن يکون قد أذّن واُقيم لتلک الصلاة وکانت الصلاة جماعة صحيحة والصلاتين في مکان واحد وکليهما صلاة أداء ومتعلّقة بوقت واحد وفي المسجد.