في من يصلي أصل الصلاة قربة إلي الله و لکنه يؤديها في المسجد رئاءً
(المسألة 870): إذا أتى بأصل الصلاة قربة إلى الله تعالى ولکن جاء بها في المسجد أو صلاّها في أوّل الوقت أو جماعةً رياءً بطلت صلاته، ولکن لو لم يکن بقصد الرياء بل کانت الصلاة في المسجد أو في أوّل الوقت من أجل راحته فلا إشکال.