في تکليف من يعجز عن الصلاة واقفاً
(المسألة 890): يجب على من لا يستطيع الصلاة قائماً أن يجلس، ولکن لو إستطاع أن يقف ويتوکّأ على عصا أو يستند إلى الجدار وما شابهه أو يفرّق بين رجليه وجب أن يصلّي قائماً إلاّ أن يکون في ذلک مشقّة زائدة عليه، وهکذا لا يجوز له الصلاة وهو نائم ما دام قادراً على الصلاة جلوساً. ولو أن يعتمد على شيء وإذا لم يمکنه ذلک نام على جنبه الايمن وإلاّ على الايسر، وإذا لم يمکن ذلک أيضاً نام على قفاه بحيث يکون باطن قدميه صوب القبلة.