في تکليف من يستطيع إتيان بعض أجزاء الصلاة واقفاً
(المسألة 891): من کان قادراً على أداء بعض الصلاة في حال القيام وجب القيام بذلک المقدار ويأتي بالباقي من جلوس، فإن لم يستطع أتى به مستلقي.
(المسألة 891): من کان قادراً على أداء بعض الصلاة في حال القيام وجب القيام بذلک المقدار ويأتي بالباقي من جلوس، فإن لم يستطع أتى به مستلقي.