في تکليف العاجز عن القيام أو الجلوس اذا ارتفع عجزه أثناء الصلاة
(المسألة 892): من کان يصلّي مستلقياً إذا تمکّن من الجلوس أثناء الصلاة وجب أن يصلّي وهو جالس بمقدار الامکان، وکذلک لو تمکّن من القيام وجب أن يصلّي من قيام بمقدار الامکان، وکذلک من کان يصلّي من جلوس وإستطاع القيام في الأثناء وجب القيام، ولکن يجب أن لا يقرأ شيئاً قبل أن يطمئن بدنه.