التقية
(المسألة 961): يجوز حين التقيّة أن يسجد على الفراش وما شابهه ولا يلزم أن يذهب إلى مکان آخر للصلاة حتّى يسجد على التربة، ولکن إذا إستطاع حينها أن يسجد على الصخور أو الحصير أو ما شابهه وجب ذلک.
(المسألة 961): يجوز حين التقيّة أن يسجد على الفراش وما شابهه ولا يلزم أن يذهب إلى مکان آخر للصلاة حتّى يسجد على التربة، ولکن إذا إستطاع حينها أن يسجد على الصخور أو الحصير أو ما شابهه وجب ذلک.