بطلان الوضوء
(المسألة 1006): الثاني ـ أن يأتي بما يبطل الوضوء والصلاة عمداً کان أو سهواً أو عن إضطرار، ولکن المسلوس أو المبطون يجب أن يعمل حسب الوظيفة والطريقة التي مرّ ذکرها في أحکام الوضوء، وهکذا لا يبطل خروج الدم من المرأة المستحاضة الصلاة بشرط أن تعمل وفق وظيفة المستحاضة.