في حکم من يتّجه نحو اليمين و الشمال
(المسألة 1011): لو أدار وجهه عمداً أو سهواً إلى جهة اليمين أو الشمال من القبلة بشکل کامل فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة، ولکن إذا أدار وجهه قليلا بحيث لم يخرج عن جهة القبلة فلا تبطل الصلاة.
(المسألة 1011): لو أدار وجهه عمداً أو سهواً إلى جهة اليمين أو الشمال من القبلة بشکل کامل فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة، ولکن إذا أدار وجهه قليلا بحيث لم يخرج عن جهة القبلة فلا تبطل الصلاة.