التکلّم
(المسألة 1012): السادس ـ من مبطلات الصلاة أن يتکلّم المصلّي عمداً ولو بجملة أو کلمة واحدة بل ولو کلمة ذات حرفين فقط مثل «من» و «ما» بل والأحوط بطلان صلاته حتّى لو تکلّم بحرفين لا معنى لهما (والمقصود من الأحوط في مبطلات الصلاة هو أن يتمّ الصلاة ثمّ يعيدها من جديد).