منع الضحک
(المسألة 1032): إذا کتم ضحکه وتغيّر حاله بسبب ذلک بأن إحمّر وجهه وتحرّک بدنه بحيث خرج من هيئة الصلاة بطلت صلاته، فإن لم يصل إلى هذا الحدّ فلا إشکال.
(المسألة 1032): إذا کتم ضحکه وتغيّر حاله بسبب ذلک بأن إحمّر وجهه وتحرّک بدنه بحيث خرج من هيئة الصلاة بطلت صلاته، فإن لم يصل إلى هذا الحدّ فلا إشکال.