موارد جواز قطع الصلاة
(المسألة 1041): لا يجوز قطع الصلاة الواجبة وهدمها عمداً على الأحوط، ولکن لا مانع من ذلک لدفع ضرر معتدّ به في المال أو البدن، مثلا إذا کانت حياة المصلّي أو من يجب حفظ نفسه في خطر، ولم يمکن دفع الخطر إلاّ بقطع الصلاة فيجب قطعها في هذه الصورة. وهکذا لحفظ ما يجب عليه حفظه، وامّا المال الذي لا ليس بخطير فيکره قطع الصلاة لأجله.