اذا طالبه الدائن بدينه و هو في الصلاة
(المسألة 1042): إذا إشتغل بالصلاة وطالبه الدائن بدينه فإن أمکنه تسديد دينه حالة الصلاة ولم تنهدم بذلک هيئة الصلاة فالأفضل أن يدفع له دينه في هذا الحال، وإن لم يستطع تسديد دينه من دون قطع الصلاة صبر حتّى يتمّ صلاته ولا ينافي التأخير بهذا المقدار مع فوريّة أداء الدين إلاّ إذا کان في حال الضرورة مثلا أن يکون الدائن في عجلة وکان رفاقه وأصحابه على وشک السفر.