الشک بعد المحلّ
(المسألة 1050): إذا شکّ أثناء الصلاة بعد تجاوز المحلّ أنّه أتى بواجب معيّن أم لا مثلا شکّ بعد الدخول بالرکوع أنّه أتى بالحمد والسورة أم لا، أو شکّ بعد الدخول في السجود أنّه أتى بالرکوع أم لا، ففي جميع هذه الموارد لا يجب عليه بالإتيان بما شکّ به ولا يعتني بشکّه سواءً کان الجزء التالي رکناً أو غير رکن.