الشک في اتيان التشهد أثناء القيام
(المسألة 1053): إذا شکّ حين القيام إلى الرکعة الثالثة أنّه تشهّد أم لا، أو شکّ حين الذهاب إلى السجود أنّه أتى بالرکوع أم لا، فالأحوط وجوباً أن يعود ويأتي به.
(المسألة 1053): إذا شکّ حين القيام إلى الرکعة الثالثة أنّه تشهّد أم لا، أو شکّ حين الذهاب إلى السجود أنّه أتى بالرکوع أم لا، فالأحوط وجوباً أن يعود ويأتي به.