في من يکرّر أداء جزء لا إرادياً بسبب الشک
(المسألة 1055): إذا شکّ في فعل من أفعال الصلاة قبل تجاوز محلّه ورجع وأتى به ثمّ علم أنّه قد أتى به، فإن کان رکناً فصلاته باطلة، وإلاّ فصلاته صحيحة.
(المسألة 1055): إذا شکّ في فعل من أفعال الصلاة قبل تجاوز محلّه ورجع وأتى به ثمّ علم أنّه قد أتى به، فإن کان رکناً فصلاته باطلة، وإلاّ فصلاته صحيحة.