في تکليف من خالف أحکام الشک ولم يعمل بمقتضاها
(المسألة 1056): إذا شکّ بعد تجاوز المحلّ وعمل بوظيفته أي لم يعتنِ بشکّه ثمّ التفت أنّه لم يأت بالعمل المشکوک فإن لم يدخل إلى الرکن التالي وجب عليه العودة والإتيان وإن کان قد دخل إلى رکن بعده صحّت صلاته إلاّ إذا کان ذلک الجزء المشکوک الذي ترکه رکن.