في من شک في أداء السلام في الصلاة أو في أدائه صحيحاً
(المسألة 1057): إذا شکّ في التسليم أنّه أتى به أم لا، أو شکّ بأنّه أتى به صحيحاً أم لا فإن کان قد دخل في صلاة اُخرى أو إشتغل بعمل يهدم الصلاة وقد زالت عنه صورة الصلاة وجب أن لا يعتني بشکّه، وإن کان قبل ذلک وجب العودة والتسليم.