في من کثر شکه في صلاة معينة من الصلوات
(المسألة 1065): من يکثر شکّه في مورد خاص من الصلاة (مثلا في الحمد والسورة) فإن شکّ في أشياء اُخرى وجب العمل بوظيفة الشکّ المذکورة وفي المورد الذي يکثر شکّه فيه لا يعتني به فقط، وکذلک إذا کان يشکّ في صلاة خاصّة کصلاة الصبح مثلا فعليه أن لا يعتني بشکّه فيها فقط، وکذلک إذا کان يشکّ في مکان مخصوص منها (مثلا عندما يصلّي بين جماعة) فعليه أن لا يعتني بشکّه في ذلک المکان.