في کثير الشک اذا شک في إتيان رکن في الصلاة أو عدمه
(المسألة 1067): إذا کان کثير الشکّ وشکّ في رکن أتى به أم لا (کالرکوع مثلا) ولم يعتنِ به، ثمّ تذکّر أنّه لم يأت به، فإن کان لم يدخل برکن بعده أتى به وإن کان قد دخل في الرکن التالي فصلاته باطلة، وإذا کان ليس برکن ثمّ تذکّر أنّه لم يأت به فإن لم يکن أتى برکن بعده أتى به، وإن کان قد دخل بالرکن التالي لم يرجع وصحّت صلاته.