شک الامام و المأموم
(المسألة 1069): إذا شکّ إمام الجماعة في عدد الرکعات کما لو شکّ هل صلّى ثلاث رکعات أو أربع فإن کان المأموم حافظاً فعليه إفهام الإمام بذلک بعلامة معيّنة وعلى الإمام العمل طبقاً لذلک، وکذا لو کان الإمام حافظاً وشکّ المأموم فيجب عليه إتّباع الإمام ولا يعتني بشکّه.